ميرزا حسين النوري الطبرسي
464
مستدرك الوسائل
5 - ( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح ( * ) والسدر ) [ 15905 ] 1 - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه عن جماعة ( 1 ) ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن علي بن هاشم الأبلي ، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني ، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال : كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق ، فسأله جرير عن خبر الناس ، فقال : تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وأمر أن تقطع السدرة " التي فيه فقطعت ، قال : " فرفع جرير يده وقال : الله أكبر ، جاءنا فيه حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لعن الله قاطع السدرة " ثلاثا ، فلم نقف على معناه حتى الآن ، لان القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين ( عليه السلام ) ، حتى لا يقف الناس على قبره . 6 - ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما ، تساويا فيه أو تفاضلا ، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض ) [ 15906 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المزارعة فقال : " النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم ( 1 )
--> الباب 5 * الطلح : شجرة حجازية . منابتها بطون الأودية . . يستظل بها الناس . ( لسان العرب ج 2 ص 532 ) . 1 - أمالي الطوسي ج 1 ص 333 . ( 1 ) في المصدر : ابن خشيش . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 198 . ( 1 ) في المصدر : من أهل .